هو الاحتياط في أطرافه فهو لا يكاد يتمّ الّا على تقدير كون النّتيجة هو نصب الطّريق ولو لم يصل أصلا مع أنّ التّعميم بذلك لا يوجب العمل الّا على وفق المثبتات من الأطراف دون النّافيات الّا فيما إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ضرورة انّ الاحتياط فيها لا يقتضى رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعيّة إذا لزم حيث لا ينافيه كيف ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجّة النّافية كما لا يخفى فما ظنّك بما لا يجب الأخذ بموجبه الّا من باب الاحتياط فافهم .
واما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الاجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه .
كما ذهب اليه شريف العلماء « قده » فإنه قد عمم النتيجة بسبب الاحتياط وان قاعدة الاشتغال تقتضى العمل بجميع افراد الظنون لان الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة .
وحيث أنه لم يكن في افراد الظن ما يكون قدرا متيقنا وافيا بالاحكام فلا بد من العمل بكل ما يحتمل الحجية .
وأجاب عنه المصنف بأن التعميم بقاعدة الاحتياط انما يتم على القول بكون النتيجة هي نصب الطريق ولو لم يصل أصلا لما عرفت آنفا من أنه على تقدير كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه ولو بطريقه
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٢٢