تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الاجماع على التعميم بحسبها في هذه المسألة المستحدثة التي لا عين ولا اثر لها في كتبهم ولا فيمن تحمل عنهم ، فتاويهم مجازفة جدا . واما بحسب المرتبة ففيها اهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمينانى منه إذا كان وافيا وإلّا فالتعدى هذا كله فيما إذا قلنا بأن النتيجة هو استكشاف نصب الطريق الواصل بنفسه فلا اهمال في النتيجة بالنسبة إلى الأسباب والموارد ، واما بحسب المرتبة فالنتيجة مهملة . ولو قيل بأنّ النّتيجة هو نصب الطّريق الواصل ولو بطريقه فلا اهمال فيها بحسب الأسباب لو لم يكن فيها تفاوت أصلا أو لم يكن بينها الّا واحد . ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل إلى المكلف ولو بطريقه اى بانسداد آخر لا خصوص الواصل بنفسه فلا اهمال فيها بحسب الأسباب لو لم يكن فيها تفاوت أصلا من جهة تيقن الاعتبار أو ظنا أو لم يكن بينها الا واحد بل يحكم حينئذ بحجية الجميع في الأول والواحد في الثاني . اما الثاني فلان الوحدة موجبة للتعين بالذات فلا مجال للاهمال والتردد . واما الأول فلان التساوي مانع من تعين البعض ولو بواسطة