تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
في دفع محذور العسر . فحينئذ لا بد من ضميمة جملة من موارد الظن الذي دون مرتبة الاطمينان لكيلا يقع المكلف في العسر والحرج وبالجملة لا تكون النتيجة على تقرير الحكومة مطلقة الا من جهة الأسباب ، واما بحسب المورد والمرتبة فلا تكون كلية بل جزئية حسب ما مر بيانه ، فتأمل جيدا . وامّا على تقرير الكشف : تقريره على نهج الكشف هو ان العقل بملاحظة بقاء التكليف بالمشتبهات وعدم كوننا بالنسبة إليها كالبهائم والمجانين وانسداد باب العلم أو الظن الخاص وعدم جواز الرجوع إلى الأصول وعدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه فيها وعدم كون التكليف بسائر الأمور المحتملة في المقام من التقليد للعالم أو القرعة ونحوها بانضمام الحكم بأن التكليف بلا طريق لا معنى له وان جعل غير الظن في الفرض نقض للغرض من حيث كونه أقرب من غيره إلى الواقع وغالب الايصال اليه بل لا قرب في غيره من الشك والوهم : يستكشف عن جعل الظن حجة شرعية يجب اتباعه وان احتمل مخالفته للواقع .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 108 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي