تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وقد يكون غير واصل بنفسه ولا بطريقه وان أمكن وصولنا بالاحتياط . إذا عرفت هذا فلنرجع إلى مختار المصنف على تقرير الكشف ، فحاصل مختاره « قدس سره » انه لو قيل بأن النتيجة هو استكشاف نصب الطريق الواصل الينا بنفسه فلا اهمال في النتيجة بالنسبة إلى الأسباب أصلا فالكل حجة إذا لم يكن بينها ما هو المتيقن الاعتبار اى قدر متيقن واف بحيث لا يمكن اجراء مقدمات الانسداد فيما عداه إذ لو كان بين الأسباب قدر متيقن واف كذلك وجب الاقتصار عليه والحكم بحجيته وعدم حجية ما سواه . اما الحكم بحجيته فلفرض كونها متيقنة واما عدم حجية ما سواه فلعدم الموجب لاستكشاف ذلك بعد صدق الطريق الواصل المستكشف نصبه على الأول ولا اهمال في النتيجة أيضا بحسب المورد بل يحكم بحجيته في جميع الموارد وإلّا لزم عدم وصول الحجة ولو كان عدم الوصول لأجل التردد في مواردها وهو خلاف الفرض فإنه مع فرض كون النتيجة هي الحجة الواصلة لا تحير ولا تردد في المجعول . وبالجملة ان النتيجة بحسب الموارد كلية على الطريق الواصل بنفسه فيعم جميع الموارد بنفسها لا من جهة اجماع قطعي على التعميم فان المسألة مستحدثة لا يحصل فيها اتفاق الجميع كي يستكشف عن رأى المعصوم عليه السّلام ودعوى الاهمال بحسبها في نفسه ولكن قيام