الاحتياط فيها العسر وامّا بحسب المرتبة فكذلك لا يستقلّ الّا بكفاية مرتبة الاطمينان من الظّنّ الّا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر .
وعليها اى وعلى الحكومة فلا اهمال في النتيجة أصلا سببا وموردا ومرتبة لعدم تطرق الاجمال والاهمال في حكم العقل إذ العقل إذا كان هو المرجع في كيفية الإطاعة فلا تردد في حكمه لان العقل إذا احرز مناط حكمه حكم وإذا شك فيه لم يحكم فلا ترديد للعقل حتى تنتهى النوبة إلى الشك في حكمه .
واما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره لما عرفت الآن من أن العقل إذا احرز مناط حكمه حكم ومناط حكمه بلزوم العمل بالظن هو كونه أقرب من الشك والوهم وهذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن .
واما بحسب المورد فيمكن أن يقال بأن العقل لا يستقل بكفاية الإطاعة الظنية في المورد التي علم اهتمام الشارع بها على وجه يلزم رعاية الواقع والتحفظ عليه كيف ما اتفق كباب الاعراض والدماء والأموال مما لا يلزم فيها العسر بل لا بد فيها من الامتثال العلمي ولو بالاحتياط .
واما بحسب المرتبة فكذلك لا يستقل العقل الا بكفاية مرتبة الاطمينان من الظن على تقدير عدم كفاية مرتبة الاطمينان من الظن
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 107
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٠٧