تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
العقل بلزوم الإطاعة الظنية في حال الانسداد كحكم العقل بلزوم الإطاعة القطعية في حال الانفتاح . فكما أن نصب الطريق بملاك يوجب نصبه في حال الانفتاح لا ينافي كون حكم العقل بالإطاعة القطعية غير قابلة للحكم المولوي فكذا نصب الطريق في حال الانسداد إذ الإطاعة الظنية من مراتب الإطاعة في هذا الحال . فانقدح مما ذكرنا كله عدم تقرير المقدمات للانسداد الا على نحو الحكومة بمعنى ان العقل يستقل بنفسه للحكم بوجوب سلوكه في مقام الامتثال من دون أن يوجب على الشارع شيئا فيكون المنشئ لحجيته هو العقل دون الشرع .

في اهمال النتيجة واطلاقها :

وعليها فلا اهمال في النّتيجة أصلا سببا وموردا ومرتبة لعدم تطرّق الاهمال والاجمال في حكم العقل كما لا يخفى امّا بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها وامّا بحسب الموارد فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظّنيّة الّا فيما ليس للشّارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدّماء بل وسائر حقوق النّاس ممّا لا يلزم من