تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الخصوصيات وقد دل على حجية ما هو أعم وأوسع كحجية خبر الثقة مطلقا فتعدى عنه إلى ما هو الأعم قال المصنف في حاشيته على الفرائد والانصاف حصول القطع بصدور واحد مما دل منها على حجية خبر الثقة فنستنتج ؟ ؟ ؟ حجية خبر الثقة وقوله فافهم اشاره إلى عدم الحاجة لاثبات حجية خبر الثقة إلى هذه التكلفات والاخذ بما هو أخص الكل مضمونا بل الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة متواترة معنا وان تكن متواترة لفظا

في الاجماع على حجية الخبر

فصل في الاجماع على حجيّة الخبر وتقريره من وجوه أحدها دعوى الاجماع من تتبّع فتاوى الأصحاب على الحجّية من زماننا إلى زمان الشّيخ فيكشف رضاه ع بذلك ويقطع به أو من تتبّع الاجماعات المنقولة على الحجّية اما الاجماع فقد ذكر في تقريره وجوه من الاجماع القولي فهو عبارة عن اتفاق ذوى الآراء وأرباب الفتوى على حكم شرعي في - المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية والاجماع العملي فهو عبارة عن اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية والسيرة فهي عبارة عن عمل المسلمين بما انهم مسلمون وملتزمون باحكام الشريعة وطريقة العقلاء فهي عبارة عن استمرار عمل العقلاء