من الخصوصيّات ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضائه ع من تتبّعها وهكذا حال تتبّع الاجماعات المنقولة
اختلف فتاوى الأصحاب فيما اخذ في اعتبار الخبر من الخصوصيات منهم من قال باعتبار خبر الواحد من حيث افادته الظن مع قطع النظر عن حال الراوي وربما ينسب ذلك إلى الشيخ لمكان اشتراطه في حجيته كون الراوي متحرزا عن الكذب ومنهم من قال باعتباره من حيث افادته الوثوق بالصدور كما هو المحكى عن قدماء الأصحاب
واما بالنظر إلى حال الراوي فمنهم من اشترط العدالة في الراوي ونسب ذلك في المعالم إلى الأكثر ومنهم من أضاف إلى ذلك كون الراوي ظابطا ومنهم من اشترط كون الخبر مما قبله الأصحاب وهو المحكى عن المحقق والمحدث البحراني وربما يتراءى من كلمات القدماء من الأصحاب والرواة على ما حكى عنهم اشتراط كون الخبر مأخوذا على وجه السماع والإجازة من الشيخ دون الوجادة إلى غير ذلك مما نقل عنهم رضوان اللّه عليهم ومن المعلوم انه مع اختلاف معاقد الفتوى فيما اخذ في اعتبار خبر الواحد لا مجال لتحصيل القطع برأي الإمام عليه السلام فإذا كان حال الاجماع المحصل كذلك لم يكن جدوى في - الاجماعات المنقولة أصلا
اللّهم الّا ان يدّعى تواطؤها على الحجّية في الجملة وانّما الاختلاف في الخصوصيّات المعتبرة فيها
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 318
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣١٨