فراجع المطولات
الّا انّه يشكل الاستدلال بها على حجيّة الاخبار الآحاد بانّها اخبار آحاد فإنها غير متّفقة على لفظ ولا على معنى فتكون متواترة لفظا أو معنى
لا وجه للاستدلال بالاخبار وان كانت طوائف كثيرة مع عدم تواترها لفظا ولا معنا ولا اجمالا لما قد عرفت سابقا من أن الاستدلال في المسألة بالاخبار منعا واثباتا لا يجوز إلّا بما يكون قطعي الصدور بأحد أسبابه من التواتر اللفظي أو المعنوي أو الاجمالي أو الاحتفاف بالقرينة أو التعاضد بما يوجب العلم بصدوره فيما فرض ذلك إذ لو استدل باخبار الآحاد على حجية اخبار الآحاد لزم الدور المحال
فان الاستدلال بهذه الاخبار متوقفة على حجية الاخبار الآحاد فلو كانت حجية اخبار الآحاد متوقفة على الاستدلال بهذه الاخبار لدار وقد تقدم هذا الاشكال بعينه من الماتن في استدلال المانعين باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد بأنه لو استدل باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد لمنعت عن نفسها أيضا
ولكنّه مندفع بانّها وان كانت كذلك الّا انّها متواترة اجمالا ضرورة انّه يعلم اجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السّلام
قد عرفت سابقا ان التواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي واجمالي واللفظي هو تواطؤ المخبرين على لفظ واحد كعبارة من كنت مولاه فعلى مولاه فان المخبرين جميعا متفقون على نقل هذا اللفظ وان اختلفوا في نقل
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣١٣