ملاء قال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا
ومنها ما يدل على الرجوع إلى الرواة والعلماء من دون اختصاص إلى اشخاص معينين ويظهر منها عدم الفرق بين الحديث والفتوى والقضاء
مثل ما رواه في الوسائل في القضاء في باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان اما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك إلى أن قال واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة اللّه الحديث قال الشيخ بعد نقل هذا الحديث ما لفظه فإنه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة اعني الاستفتاء منهم إلّا ان التعليل بأنهم حجته عليه السلام يدل على وجوب قبول خبرهم انتهى .
وما رواه في الباب عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت اليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام اسأله عمن اخذ معالم ديني وكتب اخوه أيضا بذلك فكتب اليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل من في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما ان شاء اللّه تعالى
وما رواه في باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عن الطبرسي في الاحتجاج عن أبي محمد العسكري عليه السلام في حديث طويل قال فيه فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 311
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣١١