تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
قولهن بالنسبة إلى ما في الارحام انتهى كلامه رفع مقامه ويشكل الوجه الاوّل بانّ التحذّر لرجاء ادراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجّة على التّكليف هذا اشكال على صاحب المعالم حيث قال لا معنى لجواز الحذر وندبه لأنه مع المقتضى له يجب وبدونه لا يحس وذلك لأنه مع اتمام لحجة يستحق العقوبة على المخالفة على تقدير اتفاقها وبدونه يطمئن بعدمها للجزم بعدم الاستحقاق ومعه لا يحسن بل لا يمكن حاصل الايراد ان ما ذكره في المعالم انما يصح لو انحصر الانذار بالعقوبة على المعصية وليس كذلك لصحة الانذار بملاحظة فوت المصالح والوقوع في المفاسد الكامنتين في الافعال على ما هو المشهور بين العدلية من تبعية الاحكام لها ومن المعلوم ان عدم الوقوع في محذور فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن عند العقل وليس بواجب عقلا فيما لم يكن هناك حجة على التكليف بل التخويف لرجاء ادراك الواقع ولم يثبت هاهنا عدم الفصل غايته عدم القول بالفصل قد عرفت في الوجه الأول انه لا فصل شرعا بين محبوبية التحذر وبين وجوبه وإذا ثبت محبوبية التحذر في الآية بكلمة لعل ثبت وجوبه للاجماع فان الأمة بين من لا يجوز العمل بخبر الواحد وبين من يجوزه ويلتزم بوجوبه