تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
التحضيض طلب بحث وازعاج فإذا وجب النفر وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب وإذا وجب الانذار وجب التحذر والقبول من المنذر وو إلّا لغى وجوب الانذار ثالثها انّه جعل غاية للانذار الواجب وغاية الواجب واجب النفر واجب لوقوعه في تلو أداة التحضيض فإذا وجب النفر وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب فإذا وجب الانذار وجب التحذر لكونه غاية للانذار الواجب إذا لغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الامر بانتفائه ومع كون التحذر منها يكون واجبا على المكلف ولا يرضى الامر بانتفائه قال شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في رسائله ما هذا لفظه الثاني ان ظاهر الآية وجوب الانذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لولا فإذا وجب الانذار أفاد وجوب الحذر لوجهين أحدهما وقوعه غاية للواجب فان الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الامر به بانتفائه سواء كان من الافعال المتعلقة للتكليف يعنى به مثل قولك ادخل السوق واشتر اللحم أم لا كما في قولك تب لعلك تفلح واسلم لعلك تدخل الجنة وقوله تعالى
فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى
الثاني انه إذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول وإلّا لغا الانذار قال ونظير ذلك ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة من قوله تعالى
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الاظهار عليهن على قبول