تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
في حجية خبر الواحد بناء على حجيته بين الخبر عن قول الإمام عليه السلام والخبر عن الخبر عن قول الإمام عليه السلام لكونه واقعا في طريق الخبر عن قول الإمام عليه السلام فلا يرد عليه بان عدم القول بالفصل لا يكفى بل النافع هو القول بعدم الفصل وتحققه غير معلوم في المقام لأن الظاهر أن عدم القول بالفصل المتحقق في المقام على نحو يقطع باجماعهم على عدم الفصل إلّا انه يرد ان مثل هذا الاجماع غير حجة بعد احتمال كون مدركه أحد الوجهين اما لأجل كون القضية طبيعية واما لتنقيح المناط كي يقال بعد احتمال كون مدركه أحد الوجهين لا يكون الاجماع دليلا على حده ولعل قوله فافهم اشاره إلى ذلك ولا يخفى انّه لا مجال بعد اندفاع الأشكال بذلك للاشكال في خصوص الوسائط من الاخبار كخبر الصّفار المحكى بخبر المفيد مثلا بانّه لا يكاد يكون خبرا تعبّدا الّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشّامل للمفيد فكيف يكون هذا الحكم المحقّق لخبر الصفّار تعبّدا مثلا حكما له أيضا قد عرفت آنفا ان الاشكال في المقام من وجهين أحدهما من حيث إنه يلزم ان يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه من دون ان يكون في البين اثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه فيلزم ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه وهو محال للزوم اتحاد الحكم والموضوع وثانيهما من حيث إنه يلزم اثبات الموضوع بالحكم بالنسبة إلى الوسائط فان اخبار المفيد للشيخ قدس سره واخبار الصدوق للمفيد واخبار الصفار للصدوق ليس محرزا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 278 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي