تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الصدوق ثم إن المفيد الحاكي لقول الصدوق قد حكى موضوعا ذا اثر شرعي فيجب تصديقه إلى أن ينتهى إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان وبالجملة ان كل لاحق يخبر عن موضوع سابق ذي اثر غايته ان الآثار تكون من سنخ واحد ولا محذور في ذلك إذا انتهيت الآثار إلى اثر مغاير وهو وجوب الشيء أو حرمته الذي حكاه عن الإمام عليه السلام فحينئذ يرتفع الاشكال ولا يلزم ان يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه من دون ان يكون في البين اثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه فلا يتحد الحكم مع الموضوع المترتبة على ما اخبر به العادل اتحاد الحكم والموضوع هذا مضافا إلى القطع بتحقّق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر اى وجوب التّصديق بعد تحقّقه بهذا الخطاب وان كان لا يمكن ان يكون ملحوظة لأجل المحذور حاصله انا نقطع بان المناط الموجود في ساير الآثار المترتبة على ما اخبر به العادل موجود في هذا الأثر أيضا فوجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وان كان لا يمكن ان يكون ملحوظا لأجل المحذور وهو اتحاد الحكم والموضوع وتقدم الشيء على نفسه ان اخذت القضية خارجية إلّا انه بملاحظة المناط القطعي يكون دالا عليه وان كان قاصرا بنفسه على الدلالة عليه فتأمل جيدا وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب التّرتيب لدى الاخبار بموضوع صار اثره الشّرعى وجوب التّصديق وهو خبر العدل ولو بنفس الحكم في الآية فافهم حاصله انه يحصل للمتتبع في كلماتهم ثبوت الاجماع على علم الفرق