تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فلا يرد عليه ان الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاع الموضوع والفرق بين القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع وغيره ان ما يلي ان وأخواته ان كان غير موضوع الحكم ولكن علق اثبات الحكم لموضوعه على ما يلي ان وأخواته غير مسوقة لتحقق الموضوع وكان لها مفهوم على القول به مثل قوله ان جاءك زيد فأكرمه حيث إن المعلق عليه الواقع بعد ان غير الموضوع بل حال من حالاته والموضوع هو اكرام زيد وهو الذي تعلق به الوجوب إلّا ان اثبات الوجوب لاكرام زيد قد علق على المجيء وان كان ما يلي ان نفس الموضوع وما به قوامه فهي التي سيقت لبيان الموضوع مثل قوله ان ركب الأمير فخذ ركابه فان ما به قوام الموضوع وهو ركوب الأمير قد وقع عقيب ان وحينئذ لا مفهوم لها حيث إن الفرض من التعليق اثبات الحكم لموضوعه وانما جيء بالتعليق مع أن دوران الحكم مدار موضوعه نفيا واثباتا عقلي لعدم امكان تعلق الحكم الفعلي على الموضوع لكونه معدوما فعلا فعلقه بان يعنى ان وجد فهذا الحكم ثابت له فعلا على فرض وجوده فالحق بعد الغض عما ذكره المنصف من التقريب انه لا مفهوم لمثل هذه القضايا التي سيقت لبيان تحقق الموضوع لا ان لها مفهوم ولكن تكون السالبة بانتفاع الموضوع كما يظهر من كلام مولانا الأنصاري ولعل قوله فافهم إشارة إلى أن انتفاء الحكم بانتفاء