تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
يكفى كون لازمه من العوارض وكيف كان فالمحكى عن السيّد والقاضي وابن زهره والطبرسي وابن إدريس عدم حجّية الخبر وكيف كان سواء كانت مسئلة خبر الواحد من المسائل الأصولية أم لم تكن فقد وقع الخلاف في حجيته فالمحكى عن السيد المرتضى والقاضي ابن البراج وابن زهره والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر الواحد قال شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في الفرائد ما لفظه الثاني انها مع عدم قطعية صدروها معتبرة بالخصوص أم لا فالمحكى عن السيد والقاضي وابن زهره والطبرسي وابن إدريس قد هم المنع قديما وربما نسب إلى المفيد قدس سره حيث حكى عنه في المعارج أنه قال إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن اليه دليل يفضى بالنظر إلى العلم وربما يكون ذلك اجماعا أو شاهدا من عقل وربما ينسب إلى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلامه وكذا إلى المحقق بل إلى ابن بابويه في الوافية انه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة وهو عجيب انتهى موضع الحاجة من كلامه واستدلّ لهم بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم واستدل لهم بالكتاب والسنة والاجماع واما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم كقوله تعالى
وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا
وقوله تعالى
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 242 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي