حجة قبلة ولا بعده ونسبه إلى صاحب المعالم والتفصيل بين الشهرة المقرونة بوجود خبر ولو في كتب العامة وعدمها بالقول بحجيتها في المقرونة
وعدمها في غير المقرونة وهو المحكى عن الرياض وبه جمع بين القول بحجية الشهرة وشهرة القول بعدمها بتخصيص الأول بصورة وجود الخبر والثاني بغيرها وليس ذلك الخبر منجبرا بالشهرة لأن المفروض عدم استناد المشهور اليه واختار المصنف الثاني من الأقوال وهو عدم حجيتها مطلقا وأشار بقوله ولا يساعده دليل وذلك لعدم دلالة ما توهم دلالته على حجية الشهرة في الفتوى من أدلة حجية الخبر الواحد ومن المقبولة والمشهورة
وتوهّم دلالة ادلّة حجيّة الخبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظّنّ الّذى تفيده أقوى ممّا يفيده الخبر فيه ما لا يخفى
بتقريب ان مناط حجية خبر العادل بقرينة تعليل الحكم في طرف المنطوق بمعرضية الإصابة بالخطأ في آية النبأ هو مجرد أبعدية خبر العادل عن الإصابة بالخطأ من خبر الفاسق فيدل على أولوية الحكم فيما كان ذلك فيه أشد وأقوى ومن البين ان اطباق فتاوى جل العلماء العدول على حكم شرعي ابعد عن الإصابة بالخطأ عن مجرد خبر واحد من العدول به فتكون الشهرة حجة بالأولى
قال شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه ثم إن منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة يعنى الشهرة في الفتوى أمران أحدهما ما يظهر من بعض ان أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجيتها بمفهوم الموافقة لأنه ربما يحصل منه الظن الأقوى من الحاصل من خبر العادل انتهى وأورد عليه المصنف بقوله
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 231
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٣١