كما يشهد به حجيّته بلا ريب في تعيين حال السّائل وخصوصيّة القضيّة الواقعة المسؤول عنها وغير ذلك ممّا له دخل في تعيين مرامه ع من كلامه
ويشهد بما ذكرناه من أنه لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه وبه قوامه حجية الخبر في تعيين حال السائل من أنه ثقة أو ممدوح أو ضعيف كما لو اخبر رجل عن الإمام ( ع ) ثم أخبرنا عدل بان الرجل الواقع في سند هذا الخبر ثقة أو في خصوصية القضية الواقعة المسئولة عنها مثل ما إذا اخبر رجل عن حرمة شيء ثم اخبر الثقة بان ذلك في الواقعة الكذائية أو نحو ذلك مما له دخل في ثبوت رأى الإمام عليه السلام أو في تعيين مرامه بعد ثبوت كلامه فلو لم يكن الخبر حجة الا فيما إذا كان المخبر به تمام السبب لم يكن حجة في هذه الموارد .
في تنبيهات المسألة
وينبغي التّنبيه على أمور الاوّل انّه قد مرّ انّ مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللّطف وهي باطلة أو اتّفاقا بحدس رأيه عليه السّلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلّمة .
قد مر ان الاجماعات المنقولة في السنة الأصحاب فهي مبنية غالبا على اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة لما ذكرنا