المحسوسة الموجبة للانتقال اليهما بحكم العادة أو إلى مبادى المحسوسة الموجبة لعلم المدعى بمطابقة قول الإمام ( ع ) من دون ملازمة عادية
وقد يستند إلى اجتهادات وانظار وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس بل ولا المستند إلى الوجه الثاني ولم يكن هناك ما يعلم به كون الاخبار مستندا إلى القسم الأول من الحدس وجب التوقف في العمل بنقل الاجماع كسائر الاخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة انتهى مورد الحاجة من كلامه
فتحصل من مجموع كلامه ان الاجماع الحدسي على وجوه إذ قد يحصل الحدس لمدعى الاجماع من مبادى محسوسة ملزومة عادة لمطابقة رأى الإمام عليه السلام كما إذا حصل الحدس من اتفاق الكل من الأول إلى الآخر وقد يحصل من مبادى محسوسة غير ملزومة عادة لمطابقة رأى الإمام عليه السلام وقد يحصل من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة
وقوله أو عادة إشارة إلى الوجه الأول من الوجوه المذكورة إذ المراد من هذا الوجه ان يحصل له العلم بمقالة المعصوم ( ع ) من فتاوى من كان آراؤهم من اللوازم العادية لرأى الإمام عليه السلام بحيث يعلم أن توافقهم في المسألة النظرية لا يكون عادة الا من جهة متابعة رأى الامام الواصل إليهم يدا بيد فهو الداعي على اتفاقهم في المسألة مع شدة اختلافهم في أكثر المسائل وتباين أفكارهم وانظارهم
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 201
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٠١