تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
المحكى في العدة في رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ أيضا وقال في العدة على ما حكى عنه في العناية في حكم ما إذ اختلف الامامية على أقوال ما لفظه ومتى فرضنا ان يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول من غيره فلا يجوز للامام المعصوم حينئذ الاستتار ووجب عليه ان يظهر ويبين الحق في تلك المسألة أو يعلم بعض ثقاته الذي يسكن اليه الحق من تلك الأقوال حتى يؤدى ذلك إلى الأمة ويقترن بقوله علم معجز يدل على صدقه لأنه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف ثم قال بعد ذلك بقليل ما لفظه فان قيل فإذا اتفق ما اجزتموه من القسمين اى اتفق القسم الجائز كيف يكون قولكم فيه قيل متى اتفق ذلك فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يحب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك لان الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور أو اظهار من يبين الحق في تلك المسألة إلى أن قال وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس اللّه روحه انه يجوز ان يكون الحق عند الامام والأقوال الأخر كلها باطلة ولا يحب عليه الظهور لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الاحكام قد فاتنا من قبل أنفسنا ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادى الينا الحق الذي كان عنده قال وهذا عندي غير صحيح لأنه يؤدى إلى أن لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها إلّا بالاعتبار