الابتلاء من ظواهر الكتاب .
وبالجملة ان العلم الاجمالي بوقوع الخلل في الظواهر انما يمنع عن حجية آيات الاحكام إذا كانت الظواهر كلها حجة وان لم يكن كلها حجة فلا يستلزم العلم الاجمالي سقوط آيات الاحكام عن الحجية إذ لا يكاد ينفك عن ذلك اى عن كونه طرفا للعلم الاجمالي الذي يكون بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء ففي الحقيقة
يكون هذا العلم دائرا بين ما له اثر وهو الظاهر الذي يكون حجة كآيات الاحكام وبين ما لا اثر له وهو ما لا يكون حجة كآيات القصص والسير فتأمل جيدا .
وقوله فافهم لعله إشارة إلى دعوى وجود اثر عملي بالنسبة إليها أيضا وهو جواز النقل والحكاية على نحو البت والدراية .
نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتّصل به لأخلّ بحجيّته لعدم انعقاد ظهور له ح وان انعقد له الظهور لولا اتّصاله .
نعم لو كان الخلل المحتمل في آيات الاحكام أو في غيرها بما اتصل بآيات الاحكام لاخل بحجيتها مثلا لو كانت آية من آيات الاحكام متصلة بآية من القصص وعلم بسقوط شيء من واحدة منهما بمعنى حصول العلم الاجمالي بزيادة متصلة بإحدى الآيتين حين نزولها واسقاطها بعد النبي « ص » حين جمع القرآن كما هو معنى التحريف فلا محالة لا ينعقد ظهور لآية الحكم اما في المطلق فلعدم احراز كون الشارع في مقام
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٧٣