تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وبالتخفيف الذي مفاده جواز المقاربة قبل الاغتسال لان الطهر عبارة عن النقاء عن الحيض يوجب الاخلال بجواز التمسك بالظاهر والاخلال بجواز الاستدلال به واما إذا لم يكن موجبا للاختلاف في الظهور فلا اشكال في جواز العمل به بعد البناء على حجية ظواهر الكتاب للعلم بكونه قرآنا لتواتره ثم إن الشيخ ره قال في الرسالة انه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى كما في قوله تعالى
حَتَّى يَطْهُرْنَ
حيث قرء بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال والتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء عن الحيض فلا يخلو اما ان نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة لا في الهيئة كالاختلاف في الاعراب واما ان لا نقول كما هو مذهب جماعة فعلى الأول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا ولا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما وعلى الثاني فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالاجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم وإلّا فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح أو مطلقا بناء على ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر انتهى موضع الحاجة من كلامه . ولكن المصنف اختار عدم القول بتواتر القراءات وعدم جواز الاستدلال بها أيضا . لعدم احراز ما هو القرآن ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 175 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي