تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
اى قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الصواب في تقرير الأصل هو ما ذكرنا من أن الأصل مما شك في التعبد به هو عدم الحجية . إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه نذكر في ذيل فصول اى إذا عرفت ان الأصل فيما شك اعتباره هو عدم الحجية فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه وان لم يكن مختارنا نذكر في ذيل فصول .

في حجيّة الظواهر

فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشّارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظّهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الرّدع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح اختلفوا في ان الظهور حجة من باب الظن النوعي أو الظن الشخصي والمراد من الظن النوعي هو كون اللفظ بنفسه لو خلى وطبعه مفيدا للظن بالمراد بمعنى كونه كاشفا عن المراد بالنظر إلى نفس الوضع وان كان محفوفا بما يصلح ان يكون قرينة فان الاقتران به لا يكون مانعا عن الكشف الذاتي كالعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض افراده وكالجمل المتعقبة بالاستثناء .