تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شيئا ما لم يترتّب عليه ما ذكر من آثارها ومعه لما كان يضرّ عدم صحّتهما أصلا كما أشرنا اليه آنفا . محصل الكلام ان الالتزام والنسبة على فرض صحتهما مع الشك في الحجية لم ينفع في الحجية لما عرفت من أنهما لم يكونا من آثار الحجية بل النافع فيها هو ترتب الآثار المرغوبة من المنجزية والعذرية ومع ترتب تلك الآثار لم يضر عدم صحتهما كما أشرنا اليه آنفا من جواز التفكيك بينهما كما في الظن الانسداد على الحكومة . فبيان عدم صحّة الالتزام مع الشّك في التّعبّد وعدم جواز الاستناد اليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهمّ كما اتعب به شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه نفسه الزكّية بما اطنب من النقض والابرام فراجعه بما علقّناه عليه وتامّل فتحصل مما ذكرنا ان الاستدلال على عدم الحجية بما دل على حرمة الاستناد في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم اللّه في حقه مع الشك في التعبد غير مرتبط بالمقام إذ صحة الامرين مع الشك في الحجية لم ينفع فيها كما عدم صحتهما لم يضر فيها والنافع والقادح هو ترتب الآثار المرغوبة وعدمها فما اتعب به شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه نفسه الزكية بما اطنب من النقض والابرام في غير محله . وقد انقدح بما ذكرنا انّ الصّواب فيما هو المهمّ في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل فتدبّر جيّدا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 146 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي