الاجتزاء أيضا بكل منهما ان كان من مقدماته عدم وجوب الاحتياط واليه أشار بقوله :
كما لا اشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظنّى بالظّن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط .
حاصله انه لو قلنا بان من جملة مقدمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط من جهة ان في وجوبه العسر والحرج وهما مرفوعان لا في جوازه فلا وجه لتقديمه على الاحتياط والحق هو ذلك إذ مع قطع النظر عن العسر والحرج لا اختلال في النظم .
وامّا لو كان من مقدّماته بطلانه لاستلزامه العسر المخلّ بالنظّام أو لانّه ليس من وجوه الطّاعة والعبادة بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتّكرار كما توهّم فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع تفصيلا إلى الظّنّ كذلك
حاصله انه لو قلنا بان من جملة مقدمات دليل الانسداد هو بطلان الاحتياط رأسا وعدم العمل به أصلا من لزوم اختلال النظام في العمل به أو لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة بل لعب وعبث بأمر المولى فيما احتاج إلى التكرار أو لا خلاله بالوجه والتميز فلا اشكال في عدم الاكتفاء بالاحتياط فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا عند عدم تمكنه إلى الظن كذلك اى تفصيلا واسقاط العلم الاجمالي من البين إذا تمكن .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 107
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٠٧