تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفايه الاصول — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بذلك في مقام الفتوى والحاجة نعم لا يترتب عليه حكم الحقيقة والمجاز لو كان لهما آثار واحكام

فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة بالخصوص

عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص لكن من جهة انه من افراده اى من جهة انّ الإجماع المنقول بخبر الواحد من افراد الخبر فيكون الدليل عليه دليلا عليه من دون ان يكون عليه دليل بالخصوص فلا بدّ في اعتباره من شمول ادلّة اعتباره له بعمومها أو اطلاقها الظرف متعلق بالشمول والحاصل ان الإجماع المنقول حجة بالخصوص عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص لكونه من افراد الخبر فلا بدّ من شمول العام أو الاطلاق الذي كان دليلا على الخبر بالخصوص للاجماع المنقول حتى يكون دليل اعتبار الخبر دليل اعتبار الإجماع المنقول وح فلو منع الاطلاق أو العموم فلا يكون عليه دليل بالخصوص لعدم قيام دليل خاصّ على اعتباره

وتحقيق القول فيه يستدعى رسم أمور

الأول وفيه مطالب ثلاثة

الأول التكلم في ان نقل رأى الإمام ع بصورة الاجماع أو بالجهة التي ينتهى إلى الإمام ع على الاختلاف بينهم هل تكون من باب الخبر حسّيا أو حدسيّا وعلى التقديرين فهل يكون المخبر به وهو الاجماع مما يمكن الوقوع عادة في زمان الغيبة كي يصحّ تصديق العادل والأخذ بقوله على تقدير شمول أدلة حجّية الخبر الواحد له أم لا وهذا النزاع صغروىّ والثّانى التكلم في شمول أدلة اعتبار الخبر الواحد للإجماع المنقول نظرا إلى تعميمه للخبر الحسّى والحدسي وعدم شموله من جهة اختصاص الأدلة بالخبر الحسى أو من جهة خصوصيّته في هذا الخبر الحدسي فلا يشمله لكونه من الحدسىّ البعيد بحيث كان وقوعه عادة من الممتنعات العادية في زمان الغيبة وهذا النزاع كبروىّ والثّالث في بيان اقسام الإجماع المنقول والكلام في المطلب الثّانى سيأتي تفصيله في حجّية الخبر الواحد والعمدة في المقام هو التكلم في المطلب الأوّل ولكن تشير فيه أيضا إلى المطلب الثّانى استطرادا واما بيان اقسام الإجماع المنقول فنقول انّ وجه اعتبار الإجماع عندنا هو القطع براي الإمام ع سواء كان عبارة عن اتفاق الكل أو اتفاق الأمّة أو اتفاق أهل المدينة أو اتفاق أهل الفتوى أو اتفاق الشّيعة أو اتفاق أهل الحلّ والعقد ومستند القطع به اى مستند القطع براي الإمام ع لحاكيه على ما يظهر من كلماتهم طرق مشهورها ثلاثة أحدها هو علمه بدخوله ع في المجمعين شخصا ولم يعرف الإمام ع عينا وهذه طريقة القدماء وهي المعروفة بالإجماع الدّخولى ومرجعها إلى نقل الحكم وحكايته عن جماعة كان أحدهم الإمام ع من غير تعيين شخصه ومعرفة نفسه ع باعتقاد الناقل المحصّل للإجماع ومن المعلوم ان السّبب والكاشف على هذا وإن كان حسّيا وحاصلا من طريق الحسّ أيضا حيث إن الناقل قد اخبر عن سماع نفسه الحكم عن جماعة ولكن كون أحدهم الإمام ع كان من الحدس حيث انّ المفروض انّ الناقل لم يعرف الإمام ع بشخصه ولا ادعى رؤيته ع بعينه وبشخصه والا لبادرنا إلى