تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
كل واقعة أحد الأمرين اللذين لا يتمكن من موافقة التكليف فيه ، والفعل في واقعة والترك في أخرى ليس موافقة قطعية للتكليف ، لأنه هناك بعدد الوقائع تكاليف متعددة ، فالفعل موافقة احتمالية لتكليف ، والترك موافقة احتمالية لتكليف آخر ، لا للتكليف في الواقعة الأولى . بخلاف ما نحن فيه ، فإنه ليس المطلوب إلا صلاة واحدة متخصصة ، إما بجزء وجودي أو بجزء عدمي ، ويتمكن من موافقة التكليف بذلك الخاص قطعيا باتيانه مرتين ، فتدبر . * * *