تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
عليه ، كما هو كذلك في التعبد الاستصحابي . 121 - قوله ( قدس سرّه ) : فيخرج أو يدرج تخطئة « 1 » . . . الخ . أي على مسلكه ( قدّس سرّه ) مطلقا ، وأما على مسلك غيره فمن باب التخصيص في الأول ، ومن باب التشريك المحض في الثاني . وقوله ( قدّس سرّه ) فأفهم : إما إشارة إلى أن الاخراج تخطئة ، حيث إن الحكم مرتب على الميسور الواقعي بطريقيّة الميسور العرفي إليه ، فنفي الحكم لا بدّ من أن يكون من باب تخطئة نظر العرف ، بخلاف الادراج ، فإنه حيث لا يراه العرف ميسورا لا يحكم بعدم سقوطه ، فلا طريق حتى يكون الادراج تخطئة ، لا انه هناك طريق إلى عدمه حتى يتصور التخطئة . ويندفع : بأن مقتضي ترتيب الحكم على الميسور الواقعي ، وعدم نصب الطريق أن يكون ما يراه العرف ميسورا طريقا إلى موضوع الحكم ، وأن ما لا يراه ميسورا طريقا إلى عدمه . فكما أن القاعدة متكفلة للحكم على الميسور الواقعي بالمطابقة ، ولعدم الحكم بالالتزام ، كذلك في جعل نظرهم طريقا إلى الموضوع ، فمجرد عدم كونه ميسورا بنظرهم كاف في عدم الحكم ، ولا حاجة إلى حكم العرف بأنه ليس بميسور واقعا . وإما إشارة إلى أن الادراج : إن كان بعنوان أنه ميسور واقعا كان تخطئة لنظر العرف ، وإلّا لكان تشريكا محضا في الحكم . ومن البين أنه ليس في الدّليل المتكفل المخالف لظاهر قاعدة الميسور الحكم على شيء بعنوان انه ميسور حتى يكون تخطئة لنظر العرف الحاكم بأنه ليس بميسور .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 372 .