تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والتحقيق : ما عرفت من أن الأمر إذا كان داعيا إلى متعلقه بحدّه الخاص كان مضرا بالامتثال وإلّا فلا ، فراجع « 1 » . ثانيتهما : ما إذا أتى بالزائد بدلا عن المزيد عليه ، إما لفساد الجزء السابق ، أو لرفع اليد عنه مع فرض صحته : فإن كان لفساد الجزء السابق ، فالزائد هو الجزء الفاسد ، وإلا فالثاني واقع موقعه ، ولا يعتبر في الزيادة إلا الإتيان بقصد الجزئية ، والمفروض أن الماتي به أوّلا كذلك ، ولا يشرط في صدق الزيادة في المركب سبقه بمثله ، ولا قصد عنوان الزيادة ، ولا كونه ممضي شرعا ، كما ربما يتوهم . كما لا موجب لتوهم أن تداركه يوجب اتصافه بالزيادة ، فلم يقع حال حدوثه زيادة ، بل التدارك موجب لسد باب النقص في المركب فقط . واما كون الأول زيادة ، فيكفي فيه مجرد اتيان عمل بقصد الجزئية بحيث لا يحسب من الصلاة شرعا . نعم لو أمكن افساد الجزء الصحيح ، كان من باب لحوق وصف الزيادة . مع أن الكلام في مانعية هذا الجزء الفاسد شرعا ، سمي زيادة أم لا ، كان كذلك حدوثا أو بقاء . وان كان لرفع اليد عن الجزء الصحيح ، فهو : تارة برفع اليد عن جزئيته بهدمه وإسقاطه وجعله كأن لم يكن . وأخرى برفع اليد عنه بتبديل الامتثال بامتثال أفضل بجعل الامتثال مستقرا على الثاني فقط . فعلى الأول ، لا زيادة أصلا لسقوط الأول عن الجزئية ، فلا شيء حتى يتصف بالزيادة بقاء ، كما أنه لم يكن حدوثا زيادة ، لوقوعه في محله ، والثاني واقع
هامش
( 1 ) تقدم في : 351 - 352 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 356 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني