تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الزيادة لا يمكن اعتبار مانعيته ، إلا أن الجزء السابق - بعد سقوطه عن الصلاحية ، لوقوعه مصداقا للجزء بشرط لا - يكون مصداقا للزيادة بقاء ، بحيث يمكن اعتبار مانعيتها حيث لا مانع منه . ولو نوقش في شمول الزيادة للزيادة من حيث البقاء ، لعدم وقوعه زيادة حال حدوثه ، فلا مانع من اعتبار الزيادة إذا قصد إتيان ذات الجزء ملحوقا بمثله ، فإنه زيادة من حال حدوثه . فتدبر . ثم إن هذا كله إذا أريد بالبشرطلائيّة عدم لحوقه بمثله . ولو كان أعم من عدم لحوقه وعدم سبقه بمثله فلا يحقّق شيء من الركوعين مصداقا للجزء ، فالأول يوجب نقص الثاني ، والثاني يوجب نقص الأول ، فكل منهما حيث أتي بهما بقصد الجزئية يكون زيادة ، فتدبر . 108 - قوله ( قده ) : وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء « 1 » . . . الخ . أما إذا كان اعتبار عدم الزيادة بنحو الجزئية في المركب ، فلأن الجزء العدمي كالوجودي في انبساط الأمر على كل جزء ، فينحل عقلا عندنا . كما أنه لا فرق بينهما في رفع الجزئية المشكوكة عندنا وعنده ( قدس سره ) . نعم أصل جزئية العدم غير معقول ، وفرض مانعية الزيادة فرض شرطية عدمها ، لا فرض جزئية عدمها . وأما إذا كان اعتبار عدم الزيادة بنحو الشرطية للمركب ، فقد عرفت سابقا أن الشرطية الحقيقية المنبعثة عن دخل الشيء في فعلية ترتب المقتضى على المقتضي قابلة للانحلال ، لأن الشرط الخارج عن حقيقة المركب لا يعقل أن
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 368 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 350 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني