تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الحرام ينطبق عليه « 1 » ترك الواجب ، وبالعكس في ترك الواجب . فتبين عدم التعدد من حيث المبادئ والنتائج والغايات . ومنها : أن تكون الغاية عقلية ، لا شرعية جعلية ؛ إذ لو كانت شرعية فهي حاصلة لفرض العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة ، بخلاف ما لو كانت عقلية ، فان المراد من العلم هو المنجز ، ومع فرض عدم منجزية هذا العلم من حيث الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ، فالغاية غير حاصلة بمجرد العلم . وسيأتي إن شاء اللّه تعالى الاشكال في الغاية ، حتى بناء على كونها غاية عقلية « 2 » . فاتضح أن الاستدلال به مبني على مقدمات كلها غير مسلمة . فتدبر . 59 - قوله ( قدّس سره ) : ولا مانع منه عقلا ولا نقلا « 3 » . . . الخ . قد تقدم في مباحث القطع بيان الموانع ودفعها فراجع « 4 » . 60 - قوله ( قدّس سره ) : وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما « 5 » . . . الخ .

في البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية جهتان :

إحداهما : تناسب مباحث القطع ، وهي أنه هل للتكليف المعلوم مرحلتان من الإطاعة والمعصية ، عملا والتزاما ؟ أو الأولى فقط ؟ وقد أشبعنا الكلام فيها هناك « 6 » .
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : لا ينطبق عليه . ( 2 ) في التعليقة : 62 . ( 3 ) كفاية الأصول : 355 . ( 4 ) نهاية الدراية : 3 ، التعليقة : 39 . ( 5 ) كفاية الأصول : 355 . ( 6 ) نهاية الدراية : 3 ، التعليقة : 31 و 32 .