الحرام ينطبق عليه « 1 » ترك الواجب ، وبالعكس في ترك الواجب .
فتبين عدم التعدد من حيث المبادئ والنتائج والغايات .
ومنها : أن تكون الغاية عقلية ، لا شرعية جعلية ؛ إذ لو كانت شرعية فهي حاصلة لفرض العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة ، بخلاف ما لو كانت عقلية ، فان المراد من العلم هو المنجز ، ومع فرض عدم منجزية هذا العلم من حيث الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ، فالغاية غير حاصلة بمجرد العلم .
وسيأتي إن شاء اللّه تعالى الاشكال في الغاية ، حتى بناء على كونها غاية عقلية « 2 » .
فاتضح أن الاستدلال به مبني على مقدمات كلها غير مسلمة . فتدبر .
59 - قوله ( قدّس سره ) : ولا مانع منه عقلا ولا نقلا « 3 » . . . الخ .
قد تقدم في مباحث القطع بيان الموانع ودفعها فراجع « 4 » .
60 - قوله ( قدّس سره ) : وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما « 5 » . . . الخ .
في البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية جهتان :
إحداهما : تناسب مباحث القطع ، وهي أنه هل للتكليف المعلوم مرحلتان من الإطاعة والمعصية ، عملا والتزاما ؟ أو الأولى فقط ؟ وقد أشبعنا الكلام فيها هناك « 6 » .
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : لا ينطبق عليه .
( 2 ) في التعليقة : 62 .
( 3 ) كفاية الأصول : 355 .
( 4 ) نهاية الدراية : 3 ، التعليقة : 39 .
( 5 ) كفاية الأصول : 355 .
( 6 ) نهاية الدراية : 3 ، التعليقة : 31 و 32 .