تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
التجنب عما لا حجة عليه من قبله . كذلك مخالفة التكليف المعلوم الذي صادف الفرد المشكوك في الواقع ، فان فعل هذا المشكوك أو تركه ليس خروجا عن زي الرقية ، فان الحجة على الكبرى بما هي لا يعقل أن تكون حجة على الصغرى ، حتى يندرج في موضوع مخالفة ما قامت عليه الحجة ، ليكون مصداقا للظلم المحكوم عليه بأنه مذموم عليه . لا يقال : إتيان المشكوك ، وإن لم يكن ظلما مذموما عليه ، إلا أن مخالفة التكليف المعلوم وعدم الخروج عن عهدته ظلم ، موجب للذم والعقاب ، فلزوم ترك المشكوك ليس من حيث نفسه ، بل من حيث لزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز . لأنا نقول : بعد تسليم أن إتيان هذا المشكوك من حيث كونه مخالفة ذلك التكليف المعلوم ليس ظلما ، فلا محالة لا يتنجز ذلك التكليف المعلوم إلا بمقدار يكون مخالفته ظلما وخروجا عن زي الرقية . ولا يجب الفراغ عن عهدة ما لا يتنجز بالإضافة إلى شيء ، بل يجب الفراغ عن عهدة ما كان منجزا له . لكن قد بينا في محله أن عدم استحقاق العقاب بعدم مخالفة التكليف الواصل ، لا بقبح العقاب من المولى ، بل قبح معاقبته متفرع على عدم استحقاقه ، فراجع . * * *