تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وأمّا ما في بعض كلمات المفصّل « 1 » من أن العرض وإن كان قابلا للحاظه بنحو الوجود المحمولي ، إلّا أنه إذا تركب الموضوع منه ومن محله فلا بد من ملاحظته بنحو الناعتية لموضوعه ومحله ، لأن المحل إما أن يلاحظ مطلقا بالإضافة إلى العرض الذي هو جزء الموضوع أو مقيّدا به أو بضده ، حيث لا يعقل الاهمال في الواقعيات ، والأول والأخير محال ، للزوم الخلف والتناقض ، فلا بد من الوسط وهو أخذه مقيدا به ، وهو معنى الناعتية ، ومفاد كان الناقصة . فمندفع بأن التقييد به لازم الجزئية ، وتركب الموضوع منهما ، وترتب أثر واحد على المركب ، وهذا أعم مما أفيد ؛ إذ من الممكن تركب الموضوع للأثر من المحل وهو الجسم ومن بياضه ، ومجرّد إضافة وجود البياض إلى الجسم لا يخرجه عن المحمولية ، ولا يدرجه في الرابط الذي هو مفاد كان الناقصة ، مثلا تركب الموضوع من المرأة ومن انتسابها إلى قريش يلزمه عدم إطلاق المرأة ، لكنه لا يلزمه لحاظ القرشية بنحو الوجود الرابط . فالمتّبع في أمثال المقام ملاحظة لسان الدليل ومقام الاثبات ، لا أنّ مقام الثبوت مقتض للحاظ العرض بالإضافة إلى محله بنحو الرابط ، وبالإضافة إلى غيره بنحو المحمولية . وعليه ، فنقول فيما نحن فيه : إن الذبح الخاص وزهاق الروح مع أنهما كعرضين ، وليس أحدهما ناعتيا للآخر ، لكنه يمكن ملاحظتهما بنحو الرابط ، بأن يقول : ما زهق روحه عن ذبح خاص مثلا ، وسيجيء إن شاء اللّه تعالى بقية الكلام . إذا عرفت ما ذكرنا في مقام الثبوت من أنحاء ما يمكن أن يقع موضوعا للحليّة والطهارة وللحرمة والنجاسة . فاعلم : أن الأدلة في مقام الاثبات مختلفة ، فبعضها يتضمن المقابلة بين الميتة
هامش
( 1 ) أجود التقريرات : 2 / 424 .