أخبار التوقف بالعموم من وجه ، لشمول الخبر للشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية ، وشمول دليل التوقف للشبهة التحريمية الحكمية والموضوعية والمقرونة بالعلم الاجمالي ، ومورد الاجتماع هي التحريمية الحكمية .
لأنا نقول : لا يعامل مع مثله معاملة العامّين من وجه ، لأن شمول كل شيء له ليس بالعموم حتى يخصص بالوجوبية ويخرج التحريمية من تحته ، للتصريح بالغاية في كل من التحريمية والوجوبية .
فلا يمكن حمل الكلية على خصوص الشبهة الوجوبية ، فيكون كما إذا قيل : ( أكرم زيدا العالم وعمرا العالم ) وورد ( لا تكرم الفساق ) وكان عمرو العالم فاسقا ، فان شموله لعمرو حيث إنه بالخصوص ، فلا يعامل معهما معاملة العامين من وجه .
فكذا فيما نحن فيه ، فان التصريح بالغاية في كل منهما كالتصريح بهما .
فتدبر جيّدا .
* * *
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 113
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١١٣