تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
نزل منزلة التام شرعا ، ولا يقبل التوسعة للاحتمال المنجز شرعا هذا . وأما بالنسبة إلى قوله ( كل شيء لك حلال . . . ) الخبر ، فدليل الاحتياط وإن لم يكن واردا عليه بلحاظ كونه مغيّا بالعلم بالحرام - لما عرفت آنفا - « 1 » إلا أنه معارض له ، لكن خبر ( كل شيء لك حلال ) نص في الحلّية ، ودليل الاحتياط ظاهر في الوجوب ، فيقدم النص الذي لا يقبل التصرف فيه على الظاهر القابل للتصرف بحمله على رجحان الاحتياط ، أو الأمر الارشادي . إلا أنك قد عرفت سابقا « 2 » اختصاص هذه الكلية بالشبهة الموضوعية ؛ لتطبيقها من الإمام ( عليه السلام ) على مواردها وتعقيبها بما يختص بها فراجع . وأما بالنسبة إلى قوله ( عليه السلام ) : ( الناس في سعة ما لم يعلموا ) ، فالكلام فيه كما في سابقه من كونه نصا في التوسعة ، ودليل الاحتياط ظاهر في التضييق ، ولا ورود لدليل الاحتياط عليه لما مر « 3 » خصوصا بناء على كون كلمة ( ما ) زمانية ، أي في سعة ما دام لم يعلموا ، فان ظاهره حينئذ البراءة إلى أن يتحقق العلم بالتكليف . وليس ما يتبدل جهله بالعلم إلا التكليف الواقعي ، وإلّا فالاحتياط والبراءة متساوية الاقدام بالإضافة إلى الشبهة ، فالوظيفة فيها من أول الأمر ،
هامش
( 1 ) من أن العلم لا يقبل التوسعة للاحتمال المنجز شرعا . ( 2 ) أي قوله عليه السلام كل شيء لك حلال بناء على أنه صدر رواية مسعدة بن صدقة كما هو مختاره قده قال قده هناك وظهورها صدرا وذيلا في الشبهة الموضوعية في غاية الوضوح وليس من باب تخصيص الكلية بالمورد بل الإمام عليه السلام طبقها على الشبهة الموضوعية بقوله عليه السلام وذلك مثل . . . التعليقة : 18 . ( 3 ) من عدم شمول العلم للاحتمال المنجز فلا يتبدل الجهل بالعلم بسبب الاحتمال المزبور عند الالتفات اليه .