تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بالوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعيّة حتى يكون بلحاظ هذا اللازم قبيحا . لكنه يناسب ما سلكناه في عدم المانعيّة ، لا ما سلكه « قدس سره » في عدمها بلحاظ عدم الموضوع لوجوب الموافقة الالتزاميّة . وبناء على هذا الجواب لا حاجة إلى قصر وجوب الموافقة الالتزاميّة على الحكم الفعلي الذي لم يرفع تنزيلا ، بل يجتمع مع وجوب الالتزام بكل ما ثبت من الشارع على حسب مرتبته من الثبوت ، فتدبّر . فان قلت : الأصل لا يرفع إلا الوجوب الفعلي أو الحرمة الفعليّة ، لأن كل واحد منهما في نفسه مشكوك . وأما الالزام المعلوم بالتفصيل ، فلا يعقل أن يرفعه الأصل المتقوم موضوعه بالشك ، فيجب الالتزام بهذا الالزام ، ويلزم من التعبد بالإباحة الإذن في عدم الالتزام بالالزام . قلت : أصالة عدم الوجوب وعدم الحرمة تنفي الوجوب والحرمة الفعليّين بالذات والالزام الفعلي بالتّبع ، إذ يستحيل الالزام الجدي إلّا متقوّما بالبعث والزجر الجدّيين ، فلا موضوع لوجوب الالتزام أيضا . والعلم بالالزام الواقعي لا يقتضي إلا الالتزام به وهو كما عرفت لا يمنع من عدم الالتزام بالالزام الفعلي ، كما لا يمنع من عدم الالتزام بالوجوب أو الحرمة الفعليّين ، فتدبّر .

- قوله « قده » : إلّا أن يقال إن استقلال . . . الخ « 1 » .

سيجيء إن شاء اللّه تعالى أن حكم العقل لو فرض ثبوته تنجيزيّ لا تعليقيّ .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 269 .