تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
موضوع للزوم الالتزام . وأورد عليه في المتن بلزوم الدور ، وتقريبه أن جريان الأصل موقوف على عدم المانع من جريانه . والإذن في المخالفة الالتزاميّة الذي هو لازم التعبد بعدم الحكم المعلوم بالإجمال حيث إنه قبيح فهو مانع . وعدم لزوم هذا المانع موقوف على نفي الحكم المعلوم بالإجمال لئلا يكون له المخالفة الالتزاميّة . وعدم الحكم المعلوم بالإجمال موقوف على جريان الأصل . فصحّة جريان الأصل يتوقف على نفسها ، كما أن عدم الحكم كذلك . ويندفع الدور بأن مفاد الأصل بنفسه رفع الحكم من الوجوب أو الحرمة ، لا أنه يتوقف على رفعه . وليس لازم رفع الحكم الإذن في المخالفة الالتزاميّة المحرّمة فإنها لا تحرم ، بل لا تتحقّق إلا مع ثبوت الحكم ولا مانعيّة لحرمة المخالفة الالتزاميّة أو قبح الإذن فيها إلّا على تقدير ثبوت موضوعها ، وما لا مانعيّة له إلّا على تقدير ثبوت موضوعه كيف يمنع عن رفع موضوعه . فان قلت : هذا بالإضافة إلى الحكم الفعلي ، فإنه مرفوع بالأصل ، وأما الحكم الواقعي فلو وجب الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم بالإجمال مع ثبوته حتى مع جريان الأصل يلزم من جريانه الإذن في المخالفة الالتزاميّة . قلت : أوّلا لا نسلّم حرمة المخالفة الالتزاميّة للواقعي المحكوم بعدمه تنزيلا ، ومفاد الأصل رفعه تنزيلا ، فلا يمنع إلا حرمة المخالفة الالتزاميّة لما له ثبوت ولم يكن منفيّا ولو تنزيلا . وثانيا : حيث إن مفاد الأصل رفع الوجوب الفعلي أو الحرمة الفعليّة ، فلازمه عدم الالتزام بالوجوب الفعلي أو الحرمة الفعليّة ، لا عدم الالتزام