پرش به محتوای اصلی

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحه 82

پدیدآورندگان:

ص۸۲
تكليف مولوي بالالتزام . بل لأن المخالفة الالتزاميّة معصية التزاميّة للتكليف كالمخالفة العمليّة ، والإذن في المعصية كائنة ما كانت قبيح . والتحقيق أنّا إن قلنا : بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري فلا منافاة بين الالتزام بالواقعي والالتزام بالظاهري ، فلا يلزم من إجراء الأصول الإذن في المخالفة الالتزاميّة ، فتدبّر جيّدا . فان قلت : لا يدور لزوم المخالفة الالتزاميّة مدار تنافي الحكمين ، وإلّا لكان نفس تضاد الحكمين أولى بالاستناد إليه في استحالة التعبد بالإباحة مثلا . وكذا استحالة الالتزام الجدّي بالمتنافيين ، فإنها أولى بالاستناد إليها في المقام ، بل المخالفة الالتزاميّة لازمة ولو قلنا بعدم تضاد الحكمين وعدم استحالة الالتزامين ، فان نفس الالتزام بالإباحة التزام بخلاف ما يجب الالتزام به من الحكم المعلوم بالإجمال ولو لم يكونا متضادين . قلت : الفرض عدم لزوم المخالفة الالتزامية بناء على عدم تنافي الحكمين ، إذ المخالف للوجوب الواقعي عدم الوجوب واقعا أو الإباحة واقعا ، فالالتزام بالإباحة الظاهريّة ليس التزاما بالحكم المخالف حتى يندرج تحت المخالفة الالتزاميّة ممن يرى المانع منحصرا في المخالفة العمليّة أو الالتزاميّة كالعلامة الأنصاري « قدس سره » في غالب كلماته .

- قوله « قده » : كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام . . . الخ « 1 » .

هذا ناظر إلى ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري « قدس سره » « 2 » في دفع محذور عدم الالتزام بأن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي فلا
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول / 269 . ( 2 ) فرائد الأصول المحشى : 1 / 38 .