- قوله [ قدّس سرّه ] : ( وإن صحّ فيما لا يتطرّق . . . الخ ) « 1 » .
إلّا بنحو الإطلاق الفرضي التقديري ، وتحصيله في غاية الإشكال .
- قوله [ قدّس سرّه ] : ( لا فيما إذا شكّ في أنه كيف أريد ؟ فافهم . . . الخ ) « 2 » .
لا يقال : المراد من الضمير « 3 » - بناء على الدوران بين أصالة العموم وعدم
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 231 / 17 .
( 2 ) كفاية الأصول : 233 / 9 .
( 3 ) قولنا : ( لا يقال : المراد من الضمير . . . الخ ) .
لا يخفى عليك : أنّ الغرض من عقد هذا البحث هو أنّ الأمر دائر بين خلاف الأصل في طرف العامّ ، وخلاف الأصل في طرف الضمير - سواء كان بنحو التجوّز في الكلمة أو بنحو آخر - فلا فرق بين استعمال العامّ في الخصوص وبين استعماله في العموم وإرادة البعض جدّا ، فإنّ الأوّل خلاف أصالة الحقيقة ، والثاني خلاف الأصل المؤسّس في باب المحاورات على مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدّية ، ولذا كانت الكناية والحقيقة الادعائية خلاف الأصل مع أنّ الاستعمال فيهما أفي الموضوع له ، ومنه تعرف أنه لا يمكن حفظ العامّ من المخالفة للأصل مطلقا إلّا بالاستخدام .
ثمّ إنّ الضمير دائما مستعمل في مفهومه المبهم ، لا في المرجع - لا فيما هو مرجعه بالحمل الأوّلي ، ولا بالحمل الشائع - فتوهّم أنّ المستعمل فيه الضمير هي المطلقات وأريدت خصوصية المرجعية بدالّ آخر - وهو الحكم عليها بالردّ - في غاية السخافة ، لأنّ الحكم قرينة على الرجوع ، لا دالّ على ما هو قيد لما استعمل فيه الضمير ؛ حتى يكون بابه باب تعدّد الدالّ والمدلول ، فافهم جيدا . [ منه قدّس سرّه ] .
( أ ) ؟ ؟ ؟ والصحيح ما أثبتناه لعود الضمير على الكناية والحقيقة الادّعائية .