تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
للمزاج ، والثاني مفسدة له ، فلا مانع من المحبوبية من الجهة الأولى ، والمبغوضية من الجهة الثانية ، فتدبّر .

- قوله [ قدّس سرّه ] : ( لإمكان أن يكون البحث معه . . . الخ ) « 1 » .

إلّا أنّ البحث عن مقام الإثبات بعد عدم الفراغ « 2 » عن مقام الثبوت بلا وجه ، كما مرّ في مقدّمة الواجب .

- قوله [ قدّس سرّه ] : ( ومعه لا وجه لتخصيص العنوان . . . الخ ) « 3 » .

لأنّ المعلول تابع للعلّة سعة وضيقا ، فتسليم عموم المناط مع القول بعدم اقتضائه لتعميم العنوان - كما في التقريرات - « 4 » لا وجه له .

- قوله [ قدّس سرّه ] : ( واختصاص عموم ملاكه . . . الخ ) « 5 » .

وجه التوهّم : أنّ ملاك البحث وإن كان عامّا إلّا أنه كذلك بالنسبة إلى العبادات ؛ حيث إنّ الصحّة - بمعنى موافقة الأمر - لا تجامع طلب الترك - سواء كان لزوميا ، أو لا - لتضادّ الأحكام الخمسة . وأمّا في المعاملات فالصحّة بمعنى ترتّب الأثر ، وبهذا المعنى لا تنافي الكراهة . ويندفع : بأنّ عدم العموم للمعاملات لا يقتضي التخصيص بالتحريمي ، مع العموم بالإضافة إلى العبادات ؛ لأنّ التحفّظ على عموم العنوان الساري في
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 180 / 20 . ( 2 ) كذا في الأصل ، والمراد : مع عدم الفراغ . . . ( 3 ) كفاية الأصول : 181 / 2 . ( 4 ) مطارح الأنظار آخر الصفحة : 157 عند قوله : ( الثاني : ظاهر النهي . . . ) . ( 5 ) كفاية الأصول : 181 / 2 .