هامش
مدفوع : - مع وضوح صحّة قولنا : أعدّه فاضلا ، وعن الشاعر : ( ولا تعدد المولى شريكك في الغنى ) [ لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر . ] - بأن الحساب والعدّ : تارة يتعلّق بما يقع في العدّ خارجا كعدّ الدراهم ، فهو يتعدّى إلى مفعول واحد ، وأخرى يتعلّق بما يعدّ بحسب النظر والاعتبار ، كما في ( أعدّ زيدا فاضلا ) ، ( ولا تعدد المولى شريكك في الغنى ) وفيما نحن فيه من الاحتساب والعدّ المعنوي دون الحسي .
الطائفة الثانية - ما لا يختص بالإعادة مع المخالف : كما في رواية هشام بن سالم [ وهو هشام بن سالم الجواليقي مولى بشر بن مروان أبو الحكم ، كان من سبي الجوزجان ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام ، ثقة ثقة ، له كتاب يرويه جماعة . . ) عن النجاشي .
( معجم رجال الحديث 19 : 297 / رقم : 13332 ) . ] « الرجل يصلّي الصلاة وحده ، ثم يجد جماعة ؟ قال : يصلّي معهم ، ويجعلها الفريضة إن شاء » [ الفقيه 1 : 251 / باب : 56 في الجماعة وفضلها / الحديث : 42 . ] ، ومثلها رواية حفص البختري [ وهو ( حفص البختري ، مولى بغدادي ، أصله كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام ) عن النجاشي .
( معجم رجال الحديث 6 : 131 / رقم : 3771 ) . ] بإسقاط كلمة ( إن شاء ) [ الوسائل 5 : 457 / كتاب الصلاة / صلاة الجماعة / باب : 54 الحديث 11 .
التهذيب 3 : 50 / احكام الصلاة / باب : 3 في احكام الجماعة وأقل الجماعة / الحديث : 88 . ] ، وبمعناهما روايات أخرى تتكفل مشروعية الإعادة ، وأن الإعادة أفضل . وما يجدي في مقامنا قوله - عليه السلام - :
« ويجعلها الفريضة » وله احتمالات :
أحدها - أن يجعلها فريضة فعلية ، وهو مع حصول الامتثال وسقوط الأمر محال ، سواء كان بنحو التعليل أو بنحو التوصيف ؛ إذ لا أمر كي يجعل داعيا أو تكون الصلاة موصوفة به ليؤتى بها موصوفة بهذه الصفة ؛ فإذا تعيّن هذا الاحتمال كشف عن عدم سقوط الأمر ، فيمكن التعليل والتوصيف .
ثانيها - أن ينويها فريضة ، ويبني عليها كموارد العدول من العصرية إلى الظهرية ، إلا أن الفرق بين موارد العدول وما نحن فيه : هو أن عنوان الظهرية والعصرية عنوان اعتباري يتحقّق -