هامش
بعضها : « أما تحبّ أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة » [ الوسائل 5 : 383 / كتاب الصلاة / كتاب الجماعة / باب 6 في استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه / الحديث : 3 . ] ، وفي بعضها : « إنه يجعلها تسبيحا » [ المصدر السابق نفس الباب / الحديث : 5 . ] والمراد منه - كما في رواية أخرى - أنه ذكر محض ، لا نافلة وتطوّع قائلا : « لو قبل التطوّع لقبلت الفريضة » [ المصدر السابق نفس الباب / الحديث : 5 . ] وهذه الطائفة أجنبية عن أصل مشروعية الإعادة فضلا عن احتسابها فريضة باستقرار الامتثال عليها ، والظاهر من المرسلة التي أرسلها في الفقيه بقوله : ( وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما ) [ الوسائل 5 : 455 / كتاب الصلاة / صلاة الجماعة / باب : 54 في استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة / الحديث : 4 ، الفقيه 1 : 251 / باب : 56 في الجماعة وفضلها / الحديث :
43 . ] الأفضلية بالمعنى المذكور في رواية الصلاة مع المخالف تحبّبا وتقية ، فإن المرسلة المزبورة أرسلها بعد رواية رواها عن الصادق - عليه السلام - : « قال رجل للصادق - عليه السلام - : أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدّموني ؟ فقال - عليه السلام - : تقدّم لا عليك ، وصل بهم » [ الوسائل 5 : 455 / الباب السابق / الحديث : 3 ، والفقيه 1 : 251 / باب : 56 في الجماعة وفضلها / الحديث 43 . ] وفي رواية أخرى : « صلّ بهم لا صلى اللّه عليهم » [ الوسائل 5 : 455 / الباب السابق / الحديث : 6 ، والكافي 3 : 380 / باب الرجل يصلي وحده ، ثم يعيدها جماعة / الحديث : 4 . ] .
وبالجملة الظاهر من المرسلة كون المعادة أفضل الصلاتين باعتبار الغرض المترتّب على التقية ، لا أن المحسوب من الصلاة هي المعادة فقط ، وعليه فالمتعيّن كون ( أفضلهما وأتمّهما ) منصوبا لا مرفوعا .
وتوهّم : أن الحساب بمعنى العدّ لا يتعدّى إلى مفعولين ، وأن المتعدّي إليهما هو الحسبان الذي هو من أفعال القلوب . -