المتعلق عن القدرة لمكان فساده ؛ لأجل أن مقتضي الشيء لا ينافيه ، فلا يعقل أن يؤثّر الفساد من قبل النذر والنهي في عدمها ؛ لأنك عرفت أن المعتبر من القدرة هي القدرة في ظرف الامتثال ، وزوالها فيه بلا إشكال .
بل الغرض أن الصحة - التي تعتبر في متعلّق النهي والنذر - لا تزول بالفساد الآتي من قبل النذر والنهي .
وتوضيحه - على وجه الاستيفاء لجميع الأنحاء - : هو أن النذر : إن تعلّق بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر والنهي ؛ بحيث تكون مقرّبة فعلية بعدهما ، فهو الذي يلزم من وجوده عدمه ، ولم يذهب إلى انعقاد هذا النذر ذو مسكة .
وإن تعلّق بترك الصلاة المأتيّ بها بأحد الدواعي التي لا تتوقف على الطلب والأمر ، ولا ينافي تحقّقها مع المبغوضية الفعلية أيضا - كالصلاة بداعي حسنها الذاتي ، أو بداعي التعظيم للّه ، أو بداعي التخضّع له تعالى - فالصلاة بهذا المعنى تامّة الأجزاء والشرائط حتى بعد النذر والنهي - سواء قلنا بالحرمة المولوية أم لا - لأن هذه الدواعي لا تنافي المبغوضية الفعلية ، وما هو المسلّم من انعقاد النذر ، وإمكان حنثه لا بد من أن يصرف إلى هذا الوجه .
وإن تعلق النذر بترك مسمّى الصلاة شرعا من غير تعيين من قبل الناذر فصحته وفساده يدوران مدار أقوال المسألة :
فان قلنا : بالأعم صح النذر .
وإن قلنا : بالصحيحة من حيث الاجزاء فقط ، أو ما عدا القربة صح النذر أيضا .
وإن قلنا : بالصحيحة بقول مطلق ، فإن اقتصرنا في القربة على الإتيان بداعي الأمر بطل النذر ، وإن جوّزنا الاتيان بسائر الدواعي - الغير الموقوفة على الأمر ، بل الغير المنافية للحرمة المولوية - صح النذر .
نعم إن قلنا : بأن القربة إتيان العمل بداعي الأمر ، فالناذر الملتفت لا بد
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٣٢