تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الشيء من ناحية الإرادة المتعلقة بالذات وابراز تلك الإرادة بالخطاب ، والظاهري في مرتبة اقتضائها حفظ الوجود من ناحية الشك في الحكم المتعلق بالذات المتأخرة عن ما تعلق بها ، كما هو المختار عندنا تبعا للاستاد وتمام الكلام في ذلك في بحث الامارات وجعل الطرق فليراجع . قوله : بل غير فعلى فيما لم تكن هناك حجة مصيبة فتأمل جيدا الخ خلو المقام عن الحجة المصيبة اما بان لا تكون حجة أصلا كما في الموارد الخالية من الامارات ، واما بان تكون حجة نافية للتكليف أو كانت مثبتة له لكن الثابت حكم آخر ، ففي كل تلك الموارد لا تكون الحجة مصيبة ولا يكون الواقع منجزا قطعا ، واما نفى فعليته في تلك الصور فهو مناف لمختاره في مورد قيام الامارات المخالفة للواقع وموارد الأصول العقلية ؛ ضرورة عدم التزامه في الامارات والأصول العقلية بالحكم الطريقي فضلا عن الموضوعي ، فلا يكون مناف لفعلية الحكم الواقعي في مواردهما ، نعم هو ملتزم بالحكم الظاهري في موارد بعض الأصول كالإباحة والاستصحاب على تردد منه في الأخير ، وجمع بينه وبين الحكم الواقعي بجعل الواقعي على المرتبة غير الحتمية ، ففي موارد تلك الأصول لا يبقى الواقع على تمام فعليته ، وان كان فعليا ببعض مراتبه ، فقوله : « بل غير فعلى فيما تكون الخ » مناف لمختاره في باب الامارات والأصول العقلية لالتزامه ببقاء الواقع على فعليته بتمام مراتبه وفي باب الأصول الشرعية لالتزامه ببقائه ببعض مراتبه وان لم يكن باقيا بتمام مراتبه ، ولعل امره بالتأمل الجيد إشارة إلى ذلك .

[ فصل في تبدل رأى المجتهد ، وهل يجب عليه تجديد النظر مطلقا ، أو لا يجب مطلقا أو يختلف باختلاف حالاته . ]

قوله : إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول الخ هل يجب على المجتهد تجديد النظر فيما استنبطه أولا مطلقا ، أولا يجب مطلقا ، أو يجب فيما إذا نسي مدركه ولا يجب عند التذكر ، أو يجب فيما إذا تترقى في القوة ويجب فيما إذا وقف على مرتبته الأولى ، وجوه ، بل أقوال . وتحقيق القول إن يقال إنه إذا استنبط الحكم عن مداركه المعتبرة التي