قوله : مع بداهة ان غرضه ، حاصل المرام هو ان غرض الشيخ ( قده ) من التعبد بالخبرين هو امكانه ونظر المورد وهو الميرزا الرشتي ( قده ) إلى التعبد الفعلي وانه فهم من كلام الشيخ ( قده ) انه أراد بالتعبد فعليته فاورد عليه بما أورد .
وتوضيح مراد الشيخ ( قده ) ان دليل التعبد ممكن الشمول لكلا الخبرين في صورة التعارض سواء كانا مختلفين من حيث الترجيح بالصدور أم متكافئين ، إلّا انه بعد ملاحظة تفرع جهة الصدور عن نفس الصدور ، وملاحظة الاخبار الآمرة بالترجيح بالمرجحات الصدورية ارتفع امكان شموله للمرجوح في صورة الاختلاف من حيث وجود الترجيح في أحدهما ، بل المشمول لدليل التعبد هو الراجح صدورا وان كان موافقا للعامة بخلاف صورة التكافؤ من حيث الصدور ؛ فان امكان شموله لكليهما مع قطع النظر عن المرجح الجهتى باق على حاله .
وما أورده المورد ( قده ) انما يرد عليه لو كان غرضه هو التعبد الفعلي بصدورهما في مورد ترجيح أحدهما من حيث جهة الصدور مع التكافؤ من حيث الصدور .
قوله : حتى ادعى استحالة تقديم ( الخ ) وهذا هو المخالفة التي نسبها سابقا إلى بعض أعاظم معاصريه موافقا للوحيد البهبهاني .
قوله : وفي غير هذه الصورة كان دوران امره بين الثلاثة ( الخ ) .
ويحتمل احتمالا رابعا وهو احتمال صدور الخبر الموافق مع عدم إرادة ظاهره .
قوله : إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند والدلالة ( الخ ) .
قال بعض الاعلام بل بحسب الجهة أيضا ، وإلّا يمكن التعبد بصدور الموافق لبيان الواقع لاحتمال كون صدور المخالف لمصلحة أخرى غير بيان الواقع .
قوله : لتعيين حمله على التقية ( الخ ) . بل لا يتعين حمله على التقية حينئذ أيضا ، وذلك لاحتمال صدوره مع عدم إرادة ظاهره .
قوله : واما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه ( الخ ) قد تقدم سابقا ان
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 323
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٢٣