تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ظاهر لحصول الاطمينان بوجود خلل في الخبر الموافق معهم سندا ، أو جهة من جهة موافقته معهم مع معارضته مع الخبر المخالف لهم لولا القطع بصدوره كذلك ، كما لا يبعد دعواه بالقياس إلى الصدر الأول لقلة الوسائط ، ومعرفة الخبر الصادر تقية عندهم كما يدل عليه قول بعضهم حين بعض أجوبة الامام لبعض السائلين « انه اعطاء من جراب النورة » هذا . وأورد عليه بان نفس موافقة الخبر معهم مع معارضته مع الخبر المخالف لهم لا يوجب الاطمينان بوجود خلل فيه سندا ، أو جهة الا مع حصول الوثوق في الخبر المخالف من حيث السند والدلالة والجهة ، وحصول الوثوق بجهاته الثلاث بمجرد كون الآخر موافقا معهم مع معارضته مع الخبر المخالف ممنوع . قوله : هذا مع ما في عدم بيان الامام عليه السّلام ( الخ ) . أراد بذلك ان يستشهد لعدم التعدي في مقام الاستشهاد لاثباته بأمرين ، ( الأول ) ما أشار اليه بقوله « هذا مع ما في عدم بيان الامام ( الخ ) ، ووجه دلالته على أن المدار في الترجيح على المرجحات المنصوصة هو سكوت الامام عليه السّلام في مقام البيان ، حيث سأله السائل عن مطلق المتعارضين فاجابه بالخصوصية والثاني ما أشار اليه بقوله : « وما في امره بالارجاء ( الخ ) ، ووجه دلالته على المطلب ان فرض الراوي التساوي بين الخبرين في المزايا المذكورة في الرواية يدل على فهمه الخصوصية ، وامره عليه السّلام حينئذ بالارجاء من دون التنبيه على الكلية يدل على أن الاعتبار في الترجيح انما هو بخصوص المرجحات المذكورة دون غيرها وإلّا يلزم نقض الغرض .

[ في انه على القول بالترجيح بالمرجحات المنصوصة ، هل يقتصر عليها أو يتعدى إلى غيرها في انه بناء على التعدي يكون في المسألة أقوال ]

قوله : ثم إنه بناء على التعدي ( الخ ) . بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة يكون في المسألة أقوال .

[ أحدها التعدي إلى كل ما يوجب الظن الشخصي بالصدور أو الواقع . ]

( أحدها ) التعدي إلى كلما يوجب الظن الشخصي بالصدور ، أو الواقع وهو المنقول عن البعض ، و

[ ثانيها التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية النوعية بالصدور أو الواقع ]

( ثانيها ) التعدي إلى كلما يوجب الأقربية النوعية بالصدور أو الواقع ، وهو مختار الشيخ ( قده ) . و

[ ثالثها التعدي إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة لهما ]

( ثالثها ) عدم الاقتصار لا إلى الأول