عرفا بحسب المآل أو بملاحظة التحير في الحكم الواقعي وان لم يكن متحيرا فيه ظاهرا .
قوله : مع امكان ان يكون ( الخ ) . هذا من تتمة الجواب المتقدم ، وهو جواب عما يرد على الجواب المذكور ، وحاصل الايراد ان السؤال وان كان صحيحا بأحد الوجهين المذكورين إلّا انه لا حاجة اليه مع زوال التحير عند أبناء المحاورة ، وحاصل الجواب ان المحوج هو احتمال الردع من الشارع .
قوله : اللهم إلّا ان يقال ( الخ ) . حاصل ما افاده في الاستدلال للقول المشهور وجوه ، ( الأول ) ما أشار اليه ، بقوله : ان التوفيق في مثل الخاص والعام ( الخ ) ، وحاصله كشف السيرة القطعية عن وجود مخصص متصل بالاخبار العلاجية حاليا أو مقاليا قد سقط بعد الصدور ولم تصل الينا ، أو عن مخصص منفصل ، وأورد عليه بان توفر الدواعي في المقام قاض بأنه لو كان قرينة لنقل الينا إذا كان لفظيا ، وعلى تقدير عدم توفرها فالكشف ممنوع ، ( الثاني ) ما أشار اليه « بقوله : لولا دعوى اختصاصها به » وحاصله هو الاستدلال المتقدم الذي عبر عنه « بقوله : وقصارى ما يقال ( الخ ) ، وهو دعوى اختصاص الاخبار العلاجية بغير مورد تعارض النص والظاهر ، والظاهر والأظهر ، ( الثالث ) ما أشار اليه « بقوله : أو دعوى الاجمال » ( الخ ) . وحاصله دعوى اجمال اخبار العلاج ، وكون المتيقن منها هو غير موارد الجمع العرفي ، وهذا أيضا هو الذي منعها « بقوله : ودعوى ان المتيقن منها غيرها » ( الخ ) .
قوله : فتأمل إشارة إلى ما ذكرنا من منع الوجه الأول ، وكون الوجهين الأخيرين هو اللذين منعهما سابقا بلا تفاوت أصلا .
[ التحقيق خروج موارد الجمع العرفي عن مورد اخبار العلاجية ، كحكومة النص والأظهر على الظاهر ]
والتحقيق هو خروج موارد الجمع العرفي عن مورد اخبار العلاج ، وذلك لحكومة النص أو الأظهر على الظاهر .
وتوضيح ذلك ان التعارض بينهما لا يخلو عن أحد محتملات ، ( الأول ) ان يكون بين سنديهما بان يكون التعبد بسند النص أو الأظهر معارضا بالتعبد