بالفتح وبين الشئ الآخر بحيث يعلم قطعا انه مع اجتنابه عن الملاقى بالفتح وعن الشئ الآخر يكون مجتنبا عن الاناء الذي وقع فيه البول قطعا لانحصار ما وقع فيه البول بهما فقط غايته انه لاقى أحدهما إناء آخر ففي هذا الفرض لا يكون الاناء الملاقى بالكسر من المقدمات العلمية لاحراز المعلوم بالاجمال بل يكون احتمال النجاسة فيه من الشكوك البدوية .
خلاصة البحث ( 1 ) حق القول في الدوران بين المحذورين هو التخيير بين الفعل والترك عقلا مع الحكم عليه بالإباحة شرعا .
( 2 ) في الدوران بين المتباينين يتنجز العلم الاجمالي إلّا إذا علم أن فعلية العلم فيه منوطة بالتفصيل وان الاجمالي منه لا تنجز له .
( 3 ) الاضطرار إلى بعض الأطراف ان كان قبل حصول العلم الاجمالي اسقط العلم عن التنجز لا فيه ولا في بقية الأطراف وان كان بعده سقط التنجز في حقه دون بقية الأطراف
( 4 ) وهكذا خروج البعض عن محل الابتلاء ان كان قبل العلم أسقطه عن التنجز في حق الجميع وان كان بعده أسقطه عن نفسه دون البقية
( 5 ) والشبهة الغير المحصورة إذا استلزم الاحتياط فيها العسر أو الضرر سقط التكليف عما به يندفع العسر والضرر وبقي الباقي تحت شعاع التكليف على مبنى المصنف كما قرأت
( 6 ) الملاقاة ان حصلت بعد العلم اجمالا بنجاسة الملاقى بالفتح وشئ آخر كان الملاقى بالكسر خارجا عن طرفية العلم ويكون الشك في نجاسته بدويا وان حصلت قبله ولم يعلم بها وعلم اجمالا بنجاسة الملاقى بالكسر لا من اجل الملاقاة
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 354
مساهمون: محمد الكرمي
ص٣٥٤