تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أو نجاسة شئ آخر ثم حصل العلم بالملاقاة وحدث علم اجمالي ثاني بنجاسة اما الملاقى بالفتح أو ذاك الشئ الآخر أيضا فالملاقى بالفتح في هذه الصورة كالملاقى بالكسر في الصورة السابقة يعدّ في عداد الشبهات البدوية وان علم بالملاقاة بين اناء واناء وخرج الملاقى بالفتح عن كونه محل ابتلاء ثم حدث علم اجمالي بين الملاقى بالكسر والشئ الآخر ثم عاد إلى محل الابتلاء الملاقى بالفتح بعد ان كان خارجا عنه فعلى ذوق المصنف ان الملاقى بالفتح محسوب في الشبهات البدوية واما لو حصلت الملاقاة وبقي الطرفان في محل الابتلاء وحصل علم اجمالي بينهما على أن يكون كل منهما طرفا له وبين شئ آخر فالاحتياط واجب في الثلاثة واما لو تردد العلم الاجمالي بين الملاقى بالفتح والشئ الآخر بحيث يقطع ان النجس المعلوم في أحدهما لا يعدوهما فلا مجال للقول بنجاسة الملاقى بالكسر : ونحمده على ما أولانا تمّ بعون اللّه القسم الثالث ويليه القسم الرابع ان شاء اللّه تعالى

فهرست مطالب الكتاب

الصفحة العنوان 3 المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا : احكام القطع 27 قيام الطرق والامارات مقام القطع 37 ما يجوز من اخذ القطع في الموضوع 42 وجوب الالتزام 50 قطع القطاع 56 القطع الاجمالي