تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( لأجل ) اى وانما تقدم الحرمة على الوجوب ولو لم تكن معها مزية عليه من شدة أو زيادة طلبها على طلب الوجوب فرضا ( ان دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ) بهذا الملاك يروم تقديم الحرمة على الوجوب في الدوران من يدّعيه لكنه تعليل سقيم ( ضرورة انه ربّ واجب ) مثل الصلاة ( يكون مقدما على الحرام ) مثل النظر إلى الأجنبية ( في صورة المزاحمة ) كما لو دار الامر بين ان يصلّى وينظر في ضمن صلاته إلى من لا يجوز ان ينظر اليه وبين ان يترك الصلاة حتى لا ينظر إلى من لا يجوز نظره اليه وبالجملة ليس كل حرام اهمّ من الواجب ( بلا كلام فكيف يقدم على احتماله ) اى على احتمال الوجوب ( احتماله ) اى احتمال الحرام ( في صورة الدوران بين مثليهما ) اى مثل الوجوب والتحريم فإنك قد قرأت في مثالنا مع فرض تحقق الحرمة لا احتمالها تقديم الوجوب عليها لكونه أهم منها في مورد الفرض وعلى ذلك فلا تقدم للحرمة من حيث هي على الوجوب من حيث هو ( فافهم ) ذلك جيدا .

[ فصل : لو شكّ في المكلف به مع العلم بالتكليف ]

فصل : لو شكّ في المكلف به مع العلم بالتكليف لو شكّ في المكلف به مع العلم ( ب ) نوع ( التكليف من الايجاب أو التحريم ) اى بان يعلم الحكم الواقعي وانه الوجوب قطعا لا تردد فيه أو التحريم كذلك ومن هنا يشكل على قوله بعد هذا ولو كانا فعل امر وترك آخر بان التردد بين الوجوب والحرمة ليس علما بنوع التكليف من الوجوب أو الحرمة وهو علم بجنس التكليف الذي هو الالزام المردد بين الوجوب والتحريم ( فتارة ) يكون الشك في المكلف به وانّه هذا أو ذاك ( لتردده ) اى التكليف المعلوم ( بين المتباينين ) كصلاة الجمعة وصلاة الظهر وعتق رقبة أو صيام شهرين مثلا ( و ) تارة ( أخرى ) يكون الشك في المكلف
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 333 | محمد الكرمي